الشيخ المنتظري
302
الأحكام الشرعية
أحكام صوم المسافر مسألة 1773 : إذا وجب عليه التقصير في صلاته ، فلا يجوز له أن يصوم . أما المسافر الذي يتم في صلاته ، كمن كان عمله السفر أو كان سفره سفر معصية ، فيجب عليه الصوم في السفر . مسألة 1774 : لا إشكال في السفر في شهر رمضان وإن كان لأجل الفرار من الصوم . ولكن يكره السفر قبل اليوم الرابع والعشرين ، إلا أن يكون سفر حج أو عمرة أو لعمل ضروري . مسألة 1775 : إذا وجب عليه صوم معين غير صوم شهر رمضان ، فلا يجوز له السفر في يومه . وإذا كان مسافرا ، يجب أن ينوي الإقامة في مكان عشرة أيام ويصوم ذلك اليوم مثلا . ولكن إذا نذر صوم يوم معين ، يجوز له السفر في ذلك اليوم . ولا يصوم في السفر . والأحوط وجوبا أن يقضي ذلك اليوم . مسألة 1776 : إذا نذر الصوم ولم يعين يومه ، لا يجوز له أن يصومه في السفر . أما إذا نذر صوم يوم معين في السفر ، فيجب أن يصومه في السفر . وكذا إذا نذر صوم يوم معين ، سواء كان مسافرا أو غير مسافر ، يجب عليه أن يصومه وإن كان مسافرا . مسألة 1777 : للمسافر أن يصوم ثلاثة أيام استحبابا في المدينة المنورة لطلب الحاجة . والأحوط أن تكون الأربعاء والخميس والجمعة ، كما ورد في الحديث الشريف . مسألة 1778 : من لا يعلم أن صوم المسافر باطل ، وصام في السفر ، ثم عرف الحكم الشرعي أثناء النهار ، يبطل صومه . أما إذا لم يعرف الحكم الشرعي إلى المغرب ، فيصح منه الصوم . مسألة 1779 : إذا نسي أنه مسافر ، أو نسي أن الصوم في السفر باطل ، وصام في السفر ، فصومه باطل . مسألة 1780 : إذا سافر الصائم في رمضان بعد الظهر ، يجب أن يكمل صومه . وإذا